الشيخ الجواهري
418
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بل الظاهر عدم الفرق في ذلك بين جعل الثمن حصّة مقدّرة بالمقدار المعلوم منها ، وبين جعله كليّاً مشروطاً كونه منها [ 1 ] .
--> ( 1 ) الوسائل 18 : 238 ، ب 12 من بيع الثمار ، ح 3 ، 4 . ( 2 ) الوسائل 18 : 239 ، ب 13 من بيع الثمار ، ح 1 ، 2 . ( 3 ) النهاية : 416 . ( 4 ) السرائر 2 : 368 . ( 5 ) المختلف 5 : 205 . ( 6 ) انظر الوسائل 18 : 234 ، ب 11 من بيع الثمار . ( 7 ) المبسوط 2 : 117 ، وفيه : « بلا خلاف » .